الأحكام

28/05/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 178 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
178/2008
التاريخ
28/05/2008
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
الخوري، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم قيامه بجرم القتل عمدا المنصوص عليه في المادة 549 عقوبات من خلال تخطيطه المسبق للقتل وثبت محاولة قتله للضحية الثانية قصدا اذ لم يخطط لقتلها مسبقا والمطبق عليها المادة 547 عقوبات معطوفة على 201 منه واستعماله لسلاح غير مرخص المطبق عليه المادة 73 قانون الاسلحة يدان المتهم بهذه الجرائم.

يحكم عليه بالاعدام بجرم القتل عمدا وتخفيض العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة وبالاشغال الشاقة 7 سنوات ونصف للقتل قصدا وبالحبس شهر بجنحة حمل السلاح غير المرخص وتدغم العقوبات وتطبق العقوبة الاشد يحكم للمدعي الشخصي بالتعويض.