Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/05/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 178 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
178/2008
Date
28/05/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم قيامه بجرم القتل عمدا المنصوص عليه في المادة 549 عقوبات من خلال تخطيطه المسبق للقتل وثبت محاولة قتله للضحية الثانية قصدا اذ لم يخطط لقتلها مسبقا والمطبق عليها المادة 547 عقوبات معطوفة على 201 منه واستعماله لسلاح غير مرخص المطبق عليه المادة 73 قانون الاسلحة يدان المتهم بهذه الجرائم.

يحكم عليه بالاعدام بجرم القتل عمدا وتخفيض العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة وبالاشغال الشاقة 7 سنوات ونصف للقتل قصدا وبالحبس شهر بجنحة حمل السلاح غير المرخص وتدغم العقوبات وتطبق العقوبة الاشد يحكم للمدعي الشخصي بالتعويض.