الأحكام

08/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 179 /2013

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
179/2013
التاريخ
08/04/2013
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
الحبال، الحاج
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قيام المتهم باستدراج فتاة قاصر الى منزله، وعرض شريط خلاعي امامها، والقيام بمداعبتها، يؤلف جناية الفعل المنافي للحشمة المنصوص عنها في المادة 508 عقوبات، وبالتالي يقتضي تجريمه سندا لهذه المادة.