08/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 179 /2013
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 179/2013
- التاريخ
- 08/04/2013
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- الحبال، الحاج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان قيام المتهم باستدراج فتاة قاصر الى منزله، وعرض شريط خلاعي امامها، والقيام بمداعبتها، يؤلف جناية الفعل المنافي للحشمة المنصوص عنها في المادة 508 عقوبات، وبالتالي يقتضي تجريمه سندا لهذه المادة.