Criminal Court 08/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 179 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 179/2013
- Date
- 08/04/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ان قيام المتهم باستدراج فتاة قاصر الى منزله، وعرض شريط خلاعي امامها، والقيام بمداعبتها، يؤلف جناية الفعل المنافي للحشمة المنصوص عنها في المادة 508 عقوبات، وبالتالي يقتضي تجريمه سندا لهذه المادة.