Rulings

Criminal Court 08/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 179 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
179/2013
Date
08/04/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان قيام المتهم باستدراج فتاة قاصر الى منزله، وعرض شريط خلاعي امامها، والقيام بمداعبتها، يؤلف جناية الفعل المنافي للحشمة المنصوص عنها في المادة 508 عقوبات، وبالتالي يقتضي تجريمه سندا لهذه المادة.