الأحكام

10/02/2000

شورى حكم رقم : 179 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
179/2000
التاريخ
10/02/2000
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
بوجي، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يستحق الموظف تعويض الوكالة لان تكليفه بمهام ادارية كرئيس اداري في وظيفة فئة ثالثة لا يشكل تعيينا بالوكالة بحسب ما نصت عليه المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12-06-1959 من نظام الموظفين والتي تنص على ان يكون التعيين بموجب مرسوم.

وبما ان التكليف حصل بقرار من المدير الاقليمي في البقاع للقيام بمهام رئاسة القسم الاداري في مديرية الاشغال العامة وان هذا التعيين غير قانوني ولا ينتج مفاعيل قانونية فلا يحق له المطالبة بتعويض الوكالة.