Rulings

State Council 10/02/2000

شورى حكم رقم : 179 /2000

Court
شورى
Number
179/2000
Date
10/02/2000
President
عزت الايوبي
Members
بوجي، نون
Source
Lebanese University

لا يستحق الموظف تعويض الوكالة لان تكليفه بمهام ادارية كرئيس اداري في وظيفة فئة ثالثة لا يشكل تعيينا بالوكالة بحسب ما نصت عليه المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12-06-1959 من نظام الموظفين والتي تنص على ان يكون التعيين بموجب مرسوم.

وبما ان التكليف حصل بقرار من المدير الاقليمي في البقاع للقيام بمهام رئاسة القسم الاداري في مديرية الاشغال العامة وان هذا التعيين غير قانوني ولا ينتج مفاعيل قانونية فلا يحق له المطالبة بتعويض الوكالة.