الأحكام

02/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 179 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
179/2004
التاريخ
02/06/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو الاختلاف في الوصف القانوني بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي.

ان الحكمين قد اختلفا حول التعويضات وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.