Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 179 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
179/2004
Date
02/06/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو الاختلاف في الوصف القانوني بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي.

ان الحكمين قد اختلفا حول التعويضات وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.