Court of Cassation, criminal chamber 02/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 179 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 179/2004
- Date
- 02/06/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو الاختلاف في الوصف القانوني بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي.
ان الحكمين قد اختلفا حول التعويضات وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.