الأحكام

23/11/1967

إستئناف مدني حكم رقم : 1796 /1967

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1796/1967
التاريخ
23/11/1967
الرئيس
عفيش
الأعضاء
المعوشي، العوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

تختص محكمة الافلاس بالبت بالدعاوى الناشئة عن الافلاس ومن بينها مسؤولية اعضاء مجلس ادارة الشركة المفلسة، وتأمر باتخاذ التدابير الاحتياطية المنصوص عنها في المادة 493 تجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24/12/1942) كالحجز الاحتياطي وتعيين حارس قضائي. ويكون الاختصاص في تنفيذ احكامها لدائرة التنفيذ التابعة لها مكانيا التي يحق لها انابة دائرة اخرى بالنسبة للاحوال الواقعة خارج نطاقها، سندا للمادة 587 اصول محاكمات مدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983).

يشترط لاقرار الحجز الاحتياطي ان يكون الدين اكيدا في مبدئه. وبالتالي يمكن اقرار الحجز الاحتياطي على اموال اعضاء مجلس ادارة الشركة المفلسة لتوفر قرينة قانونية بمسؤوليتهم لمجرد التوقف عن الدفع سندا للمادة 167 تجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24/12/1942) طالما لم يهدموا هذه القرينة.

ويمكن لمحكمة الافلاس تعيين حارس قضائي على مؤسسة تجارية غير مسجلة يملكها احد اعضاء مجلس الادارة المذكورين. ولا يمكن الاعتداد تجاه التفليسة بعقد بيعها للغير طالما انها غير مسجلة في السجل التجاري.