Civil Court of Appeal 23/11/1967
إستئناف مدني حكم رقم : 1796 /1967
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1796/1967
- Date
- 23/11/1967
- President
- عفيش
- Members
- المعوشي، العوجي
- Source
- Lebanese University
تختص محكمة الافلاس بالبت بالدعاوى الناشئة عن الافلاس ومن بينها مسؤولية اعضاء مجلس ادارة الشركة المفلسة، وتأمر باتخاذ التدابير الاحتياطية المنصوص عنها في المادة 493 تجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24/12/1942) كالحجز الاحتياطي وتعيين حارس قضائي. ويكون الاختصاص في تنفيذ احكامها لدائرة التنفيذ التابعة لها مكانيا التي يحق لها انابة دائرة اخرى بالنسبة للاحوال الواقعة خارج نطاقها، سندا للمادة 587 اصول محاكمات مدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983).
يشترط لاقرار الحجز الاحتياطي ان يكون الدين اكيدا في مبدئه. وبالتالي يمكن اقرار الحجز الاحتياطي على اموال اعضاء مجلس ادارة الشركة المفلسة لتوفر قرينة قانونية بمسؤوليتهم لمجرد التوقف عن الدفع سندا للمادة 167 تجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24/12/1942) طالما لم يهدموا هذه القرينة.
ويمكن لمحكمة الافلاس تعيين حارس قضائي على مؤسسة تجارية غير مسجلة يملكها احد اعضاء مجلس الادارة المذكورين. ولا يمكن الاعتداد تجاه التفليسة بعقد بيعها للغير طالما انها غير مسجلة في السجل التجاري.