الأحكام

19/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
18/2006
التاريخ
19/01/2006
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه قد خالف القانون لجهة قواعد الاختصاص وهو مستوجب النقض.

ان الجرم الذي تتناوله الدعوى يتعلق بالاستيلاء على سلاح عائد للدولة وتحديدا لا من الدولة.

وان الجرائم الواقعة على سلاح الدولة يكون من اختصاص القضاء العسكري امر النظر بها كما نصت المادة 2 من قانون القضاء العسكري.

ان الجرم المذكور هو الجناية المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات، وان الجرائم الاخرى المتلازمة معها تكون ايضا من اختصاص القضاء العسكري كما نصت المادة 28 فقرة (3) من قانون القضاء العسكري، تحال الدعوى الى قاضي التحقيق العسكري سندا للمادة 87 قضاء عسكري معطوفة على المادة 140 اصول المحاكمات الجزائية.