Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
18/2006
Date
19/01/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد خالف القانون لجهة قواعد الاختصاص وهو مستوجب النقض.

ان الجرم الذي تتناوله الدعوى يتعلق بالاستيلاء على سلاح عائد للدولة وتحديدا لا من الدولة.

وان الجرائم الواقعة على سلاح الدولة يكون من اختصاص القضاء العسكري امر النظر بها كما نصت المادة 2 من قانون القضاء العسكري.

ان الجرم المذكور هو الجناية المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات، وان الجرائم الاخرى المتلازمة معها تكون ايضا من اختصاص القضاء العسكري كما نصت المادة 28 فقرة (3) من قانون القضاء العسكري، تحال الدعوى الى قاضي التحقيق العسكري سندا للمادة 87 قضاء عسكري معطوفة على المادة 140 اصول المحاكمات الجزائية.