الأحكام

24/01/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 18 /2007

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
18/2007
التاريخ
24/01/2007
الرئيس
ميشال ابو عراج
الأعضاء
الياس، ابو كروم
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تواري الشركاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة التجارية، عن الانظار، وعدم توضيحهم لنشاط الشركة التجاري وعدم تبيان مصير الاموال المستدانة من البنوك واخفاء الدفاتر التجارية يثبت تبديدهم للاموال واختلاسها، كلّ ذلك يعتبر ارتكابا لجرم الافلاس الاحتيالي المنصوص عليه في المادتين 689 و692 عقوبات. يجرم المتهمون وتجرم الشركة بالافلاس الاحتيالي ويمنعون من ممارسة التجارة ومن العمل في وظائف محددة في المادة 692 عقوبات. يحكم غيابيا على المتهمين بالاشغال الشاقة 3 سنوات وبتجريدهم من الحقوق المدنية وبتعيين قيّم على اموالهم. يحكم على الشركة بالغرامة المالية.