Rulings

Criminal Court 24/01/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 18 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
18/2007
Date
24/01/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

ان تواري الشركاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة التجارية، عن الانظار، وعدم توضيحهم لنشاط الشركة التجاري وعدم تبيان مصير الاموال المستدانة من البنوك واخفاء الدفاتر التجارية يثبت تبديدهم للاموال واختلاسها، كلّ ذلك يعتبر ارتكابا لجرم الافلاس الاحتيالي المنصوص عليه في المادتين 689 و692 عقوبات. يجرم المتهمون وتجرم الشركة بالافلاس الاحتيالي ويمنعون من ممارسة التجارة ومن العمل في وظائف محددة في المادة 692 عقوبات. يحكم غيابيا على المتهمين بالاشغال الشاقة 3 سنوات وبتجريدهم من الحقوق المدنية وبتعيين قيّم على اموالهم. يحكم على الشركة بالغرامة المالية.