24/02/2011
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2011
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 18/2011
- التاريخ
- 24/02/2011
- الرئيس
- سامي منصور
- الأعضاء
- الطويل، قسيس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.
وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 73 فقرة، من قانون الضمان الاجتماعي. وقضت بأن مرور الزمن العشري على بدلات الاشتراك في الصندوق الوطني للمضان الاجتماعي يسري ابتداء من تاريخ استحقاق الدين.