Court of Cassation, civil chamber 24/02/2011
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/2011
- Date
- 24/02/2011
- President
- سامي منصور
- Members
- الطويل، قسيس
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.
وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 73 فقرة، من قانون الضمان الاجتماعي. وقضت بأن مرور الزمن العشري على بدلات الاشتراك في الصندوق الوطني للمضان الاجتماعي يسري ابتداء من تاريخ استحقاق الدين.