Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/02/2011

تمييز مدني حكم رقم : 18 /2011

Court
تمييز مدني
Number
18/2011
Date
24/02/2011
President
سامي منصور
Members
الطويل، قسيس
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 73 فقرة، من قانون الضمان الاجتماعي. وقضت بأن مرور الزمن العشري على بدلات الاشتراك في الصندوق الوطني للمضان الاجتماعي يسري ابتداء من تاريخ استحقاق الدين.