24/02/2011
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2011
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 18/2011
- التاريخ
- 24/02/2011
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- الخوري، شربل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييز شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمنالمهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.
وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، وقضت بان المميز ضدها لم تدفع بدلات اشتراك للحصول على الطاقة الكهربائية، وانه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير الادلة التي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.
كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الاستنئافي القاضي بحصول المميز ضدها على التيار الكهربائي من مولد المميز لانه كان بدافع رد الخدمة، مستندى الى تقرير الخبير، الذي حدد بدل الاشتراك الشهري. وقضت بانها لم تستتند الى الدفتر التجاري اليومي لتحديد بدل الاشتراك الشهري. وردت طلب تصحيح الخطأ المادي لعدد الاشهر المتوجبة لبدلات الاشتراك، لانه لم يطعن لها امام محكمة الاستئناف عملا بنص المادة 560 من قانون اصول المحاكمات المدنية وبالتالي يبرم القرار المطعون فيه.