Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/02/2011

تمييز مدني حكم رقم : 18 /2011

Court
تمييز مدني
Number
18/2011
Date
24/02/2011
President
راشد طقوش
Members
الخوري، شربل
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييز شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمنالمهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، وقضت بان المميز ضدها لم تدفع بدلات اشتراك للحصول على الطاقة الكهربائية، وانه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير الادلة التي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الاستنئافي القاضي بحصول المميز ضدها على التيار الكهربائي من مولد المميز لانه كان بدافع رد الخدمة، مستندى الى تقرير الخبير، الذي حدد بدل الاشتراك الشهري. وقضت بانها لم تستتند الى الدفتر التجاري اليومي لتحديد بدل الاشتراك الشهري. وردت طلب تصحيح الخطأ المادي لعدد الاشهر المتوجبة لبدلات الاشتراك، لانه لم يطعن لها امام محكمة الاستئناف عملا بنص المادة 560 من قانون اصول المحاكمات المدنية وبالتالي يبرم القرار المطعون فيه.