21/11/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 18 /2011
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 18/2011
- التاريخ
- 21/11/2011
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت قيام المتهم بسرقة سيارة مع تهديد الضحية بسلاح ممنوع. يجرم المتهم بجناية المادة 638 عقوبات وجرم المادة 72 من قانون الاسلحة.
يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة 7 سنوات لجهة الجناية وبالحبس سنة وبالنسبة الى الجنحة وتدغم العقوبات (المادة 205 عقوبات) فتنفذ العقوبة الاشد.
لا يحكم للمدعي بالتعويض لتخلفه عن حضور المحاكمة دون عذر مشروع سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.