Rulings

Criminal Court 21/11/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 18 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
18/2011
Date
21/11/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بسرقة سيارة مع تهديد الضحية بسلاح ممنوع. يجرم المتهم بجناية المادة 638 عقوبات وجرم المادة 72 من قانون الاسلحة.

يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة 7 سنوات لجهة الجناية وبالحبس سنة وبالنسبة الى الجنحة وتدغم العقوبات (المادة 205 عقوبات) فتنفذ العقوبة الاشد.

لا يحكم للمدعي بالتعويض لتخلفه عن حضور المحاكمة دون عذر مشروع سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.