16/03/2010
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2010
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 18/2010
- التاريخ
- 16/03/2010
- الرئيس
- انطوني عيسى الخوري
- الأعضاء
- زودة، العيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي لمخالفته أحكام المواد 50 و52 من قانون الضمان الاجتماعي ولمخالفته قاعدة قانونية الزامية لدى تصفية مستخدم تعويض نهاية خدمته عن السنوات العشرين الاولى رغم استمراره في الخدمة بدون انقطاع وعدم الخروج من الملاك او الانقطاع الحقيقي والفعلي عن العمل، فيحق له اعتبار هذا التعويض بمثابة سلفة والافادة من الاقدمية لدى احتساب نهاية الخدمة الفعلية مما يستبعد تطبيق المادة 52 من نظام المستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الحالة الراهنة، فيقتضي قبول التمييز اساسا.