Court of Cassation, civil chamber 16/03/2010
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/2010
- Date
- 16/03/2010
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- زودة، العيد
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي لمخالفته أحكام المواد 50 و52 من قانون الضمان الاجتماعي ولمخالفته قاعدة قانونية الزامية لدى تصفية مستخدم تعويض نهاية خدمته عن السنوات العشرين الاولى رغم استمراره في الخدمة بدون انقطاع وعدم الخروج من الملاك او الانقطاع الحقيقي والفعلي عن العمل، فيحق له اعتبار هذا التعويض بمثابة سلفة والافادة من الاقدمية لدى احتساب نهاية الخدمة الفعلية مما يستبعد تطبيق المادة 52 من نظام المستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الحالة الراهنة، فيقتضي قبول التمييز اساسا.