Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/03/2010

تمييز مدني حكم رقم : 18 /2010

Court
تمييز مدني
Number
18/2010
Date
16/03/2010
President
انطوني عيسى الخوري
Members
زودة، العيد
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي لمخالفته أحكام المواد 50 و52 من قانون الضمان الاجتماعي ولمخالفته قاعدة قانونية الزامية لدى تصفية مستخدم تعويض نهاية خدمته عن السنوات العشرين الاولى رغم استمراره في الخدمة بدون انقطاع وعدم الخروج من الملاك او الانقطاع الحقيقي والفعلي عن العمل، فيحق له اعتبار هذا التعويض بمثابة سلفة والافادة من الاقدمية لدى احتساب نهاية الخدمة الفعلية مما يستبعد تطبيق المادة 52 من نظام المستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الحالة الراهنة، فيقتضي قبول التمييز اساسا.