الأحكام

21/02/2013

تمييز مدني حكم رقم : 18 /2013

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
18/2013
التاريخ
21/02/2013
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
الخوري، عقيقي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة الاسباب التمييزية لانتفاء المخالفات القانونية المتذرع بها:

اولا: ان تذرع المميز بتشويه القرار المطعون فيه لمضمون الوكالة المتضمنة وذلك بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنص الوكالة واقع في غير محله القانوني باعتبار ان مضمون الوكالة الصحيح تضمن ادارة املاك الموكل ومع هذه الاملاك وتأجيرها والتأمين عليها نتيجة وجود اتفاق شفهي بين الشقيقين من نوع المزارعة والمساقاة وذلك بالاستناد الى شهادة الشهود وكذلك الى ما تضمنه كشف الحساب المبرز مع الملف والمنظم بخط يد المميز باقرار هذا الاخير ولم يكن السبب الواقعي الذي بنى عليه النتيجة التي توصل اليها.

ان ادعاء المميز بعدم جواز اثبات قيمة العقد المذكور الذي تجاوزت قيمة الخمسماية الف ليرة لبنانية عملا بالمادة 254 اصول المحاكمات المدنية وعدم امكانية اثبات عكس مضمون الوكالة المحرر خطيا ورسميا الا بدليل خطي واقع في غير محله القانوني ايضا باعتبار ان كشف الحساب المذكور بما تضمنه بعتبر براءة بينة خطية على احتمال وجود عقد المزارعة او المساقاة, سيما ان القرار المذكور باعتماده على افادة الشاهد لم يخالف احكام المادة 254 اصول المحاكمات المدنية طالما ان المادة 257 اصول المحاكمات المدنية اجازت له ذلك عند وجود براءة بينة خطية.

ان ادلاء المميز بمخالفة القرار المطعون فيه لاحكام المادة 708 اصول المحاكمات المدنية والمادتين 365 و373 اصول المحاكمات المدنية هو مردود لعدم توضيح المميز للقواعد المبنية عليها بموجب الاستحضار واللوائح.

ان ما قضت به محكمة الاستئناف لجهة مدى توجب التعويض واقع في محله القانوني باعتبار ان توصيف المحكمة للعلاقة بين الفريقين بانه عقد مزارعة او مساقاة, لا يتضمن مخالفة للمادة 373 اصول المحاكمات المدنية فقرة ثالثة, لانها لم تسند حكمها الى اسباب قانونية اثارتها من تلقاء نفسها, بل وصفت الوقائع المدلى بها واعطتها الوصف القانوني الصحيح استنادا الى المادة 370 اصول المحاكمات المدنية التي تجيز لها صراحة ذلك.

رابعا: ان ادلاء المميز بمخالفة القرار المطعون فيه لاحكام المادتين 1431 و1441 من مجلة الاحكام العدلية المتعلقة بالمزارعة والمساقاة واقع ايضا في غير محله القانوني باعتبار ان توضيف المحكمة للعقد جاء منسجما مع التعريف الذي اعطته المادتان المذكورتان وهو ما ينطبق على وضع المميز في الدعوى الراهنة سيما وان هذا الاخير قام في مرحلة اولى بزرع الارض المملوكة من مورث الجهة المميز ضدها والاعتناء بها والحاصلات كانت توزع بينهما. وفي مرحلة ثانية قام تشجير الارض على نفقة مالك الارض واعتنى بها والمحصول كان يوزع بين الفريقين. بناء على ما تقدم ترد الاسباب التمييزية برمتها لعدم توافر شروطها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها