28/02/2002
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 18/2002
- التاريخ
- 28/02/2002
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- شبطيني العم، الشويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار للتمييز وذلك عملا باحكام المادة 5 اصول محاكمات مدنية والمادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 لانه لا تعارض بين الحكم الاستئنافي والحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار واخلاء المأجور.