الأحكام

28/02/2002

تمييز مدني حكم رقم : 18 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
18/2002
التاريخ
28/02/2002
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
شبطيني العم، الشويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار للتمييز وذلك عملا باحكام المادة 5 اصول محاكمات مدنية والمادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 لانه لا تعارض بين الحكم الاستئنافي والحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار واخلاء المأجور.