Court of Cassation, civil chamber 28/02/2002
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/2002
- Date
- 28/02/2002
- President
- شبيب مقلد
- Members
- شبطيني العم، الشويري
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار للتمييز وذلك عملا باحكام المادة 5 اصول محاكمات مدنية والمادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 لانه لا تعارض بين الحكم الاستئنافي والحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار واخلاء المأجور.