Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/02/2002

تمييز مدني حكم رقم : 18 /2002

Court
تمييز مدني
Number
18/2002
Date
28/02/2002
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار للتمييز وذلك عملا باحكام المادة 5 اصول محاكمات مدنية والمادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 لانه لا تعارض بين الحكم الاستئنافي والحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني للايجار واخلاء المأجور.