الأحكام

26/03/2002

تمييز مدني حكم رقم : 18 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
18/2002
التاريخ
26/03/2002
الرئيس
مارون عواد
الأعضاء
عيد، جدايل
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا تعهّد المميز بالقيام باعمال الترميم في البناء، واثناء قيامه بهذا العمل، تسرّبت المياه الى شقة مجاورة واحدثت فيها تخريبا، فيكون وحده مسؤولا عن الاضرار اذا لم يتّخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المياه وكسر المصافي، ولا مسؤولية على مالك البناء، ويعود لمحكمة الاساس ان تقرّر قيمة الاضرار عن طريق تعيين خبير، واستجواب الطرفين من دون ان يقع قرارها تحت رقابة محكمة التمييز اذا لم يكن فاقدا اساسه القانوني لبيانه العناصر الواقعية التي استند اليها. واذا كوّنت المحكمة قناعتها فلا يكون واجبا عليها ان تعيّن خبيرا ثانيا لتقدير قيمة الاضرار