Court of Cassation, civil chamber 26/03/2002
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/2002
- Date
- 26/03/2002
- President
- مارون عواد
- Members
- عيد، جدايل
- Source
- Lebanese University
اذا تعهّد المميز بالقيام باعمال الترميم في البناء، واثناء قيامه بهذا العمل، تسرّبت المياه الى شقة مجاورة واحدثت فيها تخريبا، فيكون وحده مسؤولا عن الاضرار اذا لم يتّخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المياه وكسر المصافي، ولا مسؤولية على مالك البناء، ويعود لمحكمة الاساس ان تقرّر قيمة الاضرار عن طريق تعيين خبير، واستجواب الطرفين من دون ان يقع قرارها تحت رقابة محكمة التمييز اذا لم يكن فاقدا اساسه القانوني لبيانه العناصر الواقعية التي استند اليها. واذا كوّنت المحكمة قناعتها فلا يكون واجبا عليها ان تعيّن خبيرا ثانيا لتقدير قيمة الاضرار