Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/03/2002

تمييز مدني حكم رقم : 18 /2002

Court
تمييز مدني
Number
18/2002
Date
26/03/2002
President
مارون عواد
Members
عيد، جدايل
Source
Lebanese University

اذا تعهّد المميز بالقيام باعمال الترميم في البناء، واثناء قيامه بهذا العمل، تسرّبت المياه الى شقة مجاورة واحدثت فيها تخريبا، فيكون وحده مسؤولا عن الاضرار اذا لم يتّخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المياه وكسر المصافي، ولا مسؤولية على مالك البناء، ويعود لمحكمة الاساس ان تقرّر قيمة الاضرار عن طريق تعيين خبير، واستجواب الطرفين من دون ان يقع قرارها تحت رقابة محكمة التمييز اذا لم يكن فاقدا اساسه القانوني لبيانه العناصر الواقعية التي استند اليها. واذا كوّنت المحكمة قناعتها فلا يكون واجبا عليها ان تعيّن خبيرا ثانيا لتقدير قيمة الاضرار