25/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 18/2001
- التاريخ
- 25/01/2001
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الوصف القانوني لفعل التزوير يرتبط بماهية المستند اكان رسميا او خاصا، وان المانيفست وهو شهادة تعريف بماهية البضاعة هو من الاوراق الخاصة، فيكون التزوير الواقع فيه جنحيا. اما البيان الجمركي فيعتبر قبل المصادقة عليه من قبل الجمارك من الاوراق الخاصة ويعتبر مستندا رسميا بعد المصادقة عليه، فيكون التزوير في المرحلة الاولى جنحيا (مادة 454/471 عقوبات) وليس جنائيا، مما يوجب ادانة المدعى عليه.