الأحكام

25/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
18/2001
التاريخ
25/01/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الوصف القانوني لفعل التزوير يرتبط بماهية المستند اكان رسميا او خاصا، وان المانيفست وهو شهادة تعريف بماهية البضاعة هو من الاوراق الخاصة، فيكون التزوير الواقع فيه جنحيا. اما البيان الجمركي فيعتبر قبل المصادقة عليه من قبل الجمارك من الاوراق الخاصة ويعتبر مستندا رسميا بعد المصادقة عليه، فيكون التزوير في المرحلة الاولى جنحيا (مادة 454/471 عقوبات) وليس جنائيا، مما يوجب ادانة المدعى عليه.