Court of Cassation, criminal chamber 25/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 18/2001
- Date
- 25/01/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان الوصف القانوني لفعل التزوير يرتبط بماهية المستند اكان رسميا او خاصا، وان المانيفست وهو شهادة تعريف بماهية البضاعة هو من الاوراق الخاصة، فيكون التزوير الواقع فيه جنحيا. اما البيان الجمركي فيعتبر قبل المصادقة عليه من قبل الجمارك من الاوراق الخاصة ويعتبر مستندا رسميا بعد المصادقة عليه، فيكون التزوير في المرحلة الاولى جنحيا (مادة 454/471 عقوبات) وليس جنائيا، مما يوجب ادانة المدعى عليه.