Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
18/2001
Date
25/01/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان الوصف القانوني لفعل التزوير يرتبط بماهية المستند اكان رسميا او خاصا، وان المانيفست وهو شهادة تعريف بماهية البضاعة هو من الاوراق الخاصة، فيكون التزوير الواقع فيه جنحيا. اما البيان الجمركي فيعتبر قبل المصادقة عليه من قبل الجمارك من الاوراق الخاصة ويعتبر مستندا رسميا بعد المصادقة عليه، فيكون التزوير في المرحلة الاولى جنحيا (مادة 454/471 عقوبات) وليس جنائيا، مما يوجب ادانة المدعى عليه.