الأحكام

17/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
18/2001
التاريخ
17/01/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، شويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان موافقة المالك على دخول المدعى عليه الشقة بقصد حمايتها والبقاء فيها ينفي عنصر الاستيلاء على الشقة دون مسوغ قانوني سندا للمادة 738 من قانون العقوبات رقم 340/1943. وان تنظيم عقد ايجار للمدعى عليه من قبل المالك تلقائيا بقصد منع قوى الأمر الواقع من احتلال الشقة لا ينطوي على مناورات احتيالية طبقا للمادة 655 عقوبات، مما يقضي بابطال التعقبات لعدم توافر العناصر الجرمية وكون النزاع مدني الطابع.