Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
18/2001
Date
17/01/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، شويري
Source
Lebanese University

ان موافقة المالك على دخول المدعى عليه الشقة بقصد حمايتها والبقاء فيها ينفي عنصر الاستيلاء على الشقة دون مسوغ قانوني سندا للمادة 738 من قانون العقوبات رقم 340/1943. وان تنظيم عقد ايجار للمدعى عليه من قبل المالك تلقائيا بقصد منع قوى الأمر الواقع من احتلال الشقة لا ينطوي على مناورات احتيالية طبقا للمادة 655 عقوبات، مما يقضي بابطال التعقبات لعدم توافر العناصر الجرمية وكون النزاع مدني الطابع.