الأحكام

07/11/2000

شورى حكم رقم : 18 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
18/2000
التاريخ
07/11/2000
الرئيس
محمد حمادة
الأعضاء
كنعان، شديد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم ابطال العمل الاداري لصدوره عن مرجع غير مختص ويعتبر قرار توقيف ترخيص البناء الصادر عن امين سر البلدية قرارا باطلا لعدم وجود تفويض قانوني ورسمي له من قبل رئيس البلدية الذي تعود له صلاحية توقيف الترخيص وفقا للمادة 74 من قانون البلديات المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30-06-1977. وان مسألة الصلاحية تتعلق بالانتظام العام وللقاضي الحق باثارتها عفوا.