07/11/2000
شورى حكم رقم : 18 /2000
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 18/2000
- التاريخ
- 07/11/2000
- الرئيس
- محمد حمادة
- الأعضاء
- كنعان، شديد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتم ابطال العمل الاداري لصدوره عن مرجع غير مختص ويعتبر قرار توقيف ترخيص البناء الصادر عن امين سر البلدية قرارا باطلا لعدم وجود تفويض قانوني ورسمي له من قبل رئيس البلدية الذي تعود له صلاحية توقيف الترخيص وفقا للمادة 74 من قانون البلديات المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30-06-1977. وان مسألة الصلاحية تتعلق بالانتظام العام وللقاضي الحق باثارتها عفوا.