Rulings

State Council 07/11/2000

شورى حكم رقم : 18 /2000

Court
شورى
Number
18/2000
Date
07/11/2000
President
محمد حمادة
Members
كنعان، شديد
Source
Lebanese University

يتم ابطال العمل الاداري لصدوره عن مرجع غير مختص ويعتبر قرار توقيف ترخيص البناء الصادر عن امين سر البلدية قرارا باطلا لعدم وجود تفويض قانوني ورسمي له من قبل رئيس البلدية الذي تعود له صلاحية توقيف الترخيص وفقا للمادة 74 من قانون البلديات المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30-06-1977. وان مسألة الصلاحية تتعلق بالانتظام العام وللقاضي الحق باثارتها عفوا.