الأحكام

07/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 18 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
18/1999
التاريخ
07/01/1999
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
خيرالله، خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل الاستئناف التبعي شكلا اذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 649 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.

ليس لشاغل المأجور بعد وفاة المستأجر الحق بالاستفادة من التمديد القانوني وبالتالي فان اشغاله يكون بحكم الغير المشروع لعدة اسباب نذكر منها - اولا زواجه وانتقاله للسكن في مسكن آخر. ثانيا: استمراره في السكن خارج المأجور مدة طويلة. ثالثا: انجابه الاولاد في مسكنه الآخر وكلها دلائل تشير وتؤكد على تنازله عن أي حق له في المأجور وبالاخص حقه بالايجار لان اقامته الفعلية والحقيقية هي خارج المأمور وبالتالي فهو ملزم باخلائه فورا او تركه شاغرا من أي شاغل.