07/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 18 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 18/1999
- التاريخ
- 07/01/1999
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- خيرالله، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الاستئناف التبعي شكلا اذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 649 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.
ليس لشاغل المأجور بعد وفاة المستأجر الحق بالاستفادة من التمديد القانوني وبالتالي فان اشغاله يكون بحكم الغير المشروع لعدة اسباب نذكر منها - اولا زواجه وانتقاله للسكن في مسكن آخر. ثانيا: استمراره في السكن خارج المأجور مدة طويلة. ثالثا: انجابه الاولاد في مسكنه الآخر وكلها دلائل تشير وتؤكد على تنازله عن أي حق له في المأجور وبالاخص حقه بالايجار لان اقامته الفعلية والحقيقية هي خارج المأمور وبالتالي فهو ملزم باخلائه فورا او تركه شاغرا من أي شاغل.