Rulings

Civil Court of Appeal 07/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 18 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
18/1999
Date
07/01/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

يقبل الاستئناف التبعي شكلا اذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 649 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.

ليس لشاغل المأجور بعد وفاة المستأجر الحق بالاستفادة من التمديد القانوني وبالتالي فان اشغاله يكون بحكم الغير المشروع لعدة اسباب نذكر منها - اولا زواجه وانتقاله للسكن في مسكن آخر. ثانيا: استمراره في السكن خارج المأجور مدة طويلة. ثالثا: انجابه الاولاد في مسكنه الآخر وكلها دلائل تشير وتؤكد على تنازله عن أي حق له في المأجور وبالاخص حقه بالايجار لان اقامته الفعلية والحقيقية هي خارج المأمور وبالتالي فهو ملزم باخلائه فورا او تركه شاغرا من أي شاغل.