19/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 18/2005
- التاريخ
- 19/01/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي كما نصت المادتان 306 و311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
يرد التمييز اساسا لان القرار المطعون فيه لم يبت بالدفع الشكلي المدلى به (دفع مرور الزمن)، وقد نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية على ان القرار لا يقبل الطعن به الا اذا كان قد فصل بالدفع الشكلي المدلى به.