Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
18/2005
Date
19/01/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي كما نصت المادتان 306 و311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

يرد التمييز اساسا لان القرار المطعون فيه لم يبت بالدفع الشكلي المدلى به (دفع مرور الزمن)، وقد نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية على ان القرار لا يقبل الطعن به الا اذا كان قد فصل بالدفع الشكلي المدلى به.