22/01/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 18/2003
- التاريخ
- 22/01/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الدفع الشكلي بعدم الصلاحية المكانية يكون مردودا اذا تبين ان الجرم المدعى به قد حصل ضمن نطاق المحكمة الناظرة بالدعوى ولو ان اقامة المدعى عليه خارج هذا النطاق عملا بالمادة 68 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001.