Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 18/2003
- Date
- 22/01/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان الدفع الشكلي بعدم الصلاحية المكانية يكون مردودا اذا تبين ان الجرم المدعى به قد حصل ضمن نطاق المحكمة الناظرة بالدعوى ولو ان اقامة المدعى عليه خارج هذا النطاق عملا بالمادة 68 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001.