Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
18/2003
Date
22/01/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان الدفع الشكلي بعدم الصلاحية المكانية يكون مردودا اذا تبين ان الجرم المدعى به قد حصل ضمن نطاق المحكمة الناظرة بالدعوى ولو ان اقامة المدعى عليه خارج هذا النطاق عملا بالمادة 68 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001.