الأحكام

07/10/2004

شورى حكم رقم : 18 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
18/2004
التاريخ
07/10/2004
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
معكرون، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد طلب ابطال قرار رفض اعطاء المستدعي درجة تدرج استثنائية عن كل اربع سنوات من الخدمة الفعلية لان الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001 (انصاف حملة الاجازة والكفاءة الداخلين في ملاك التعليم العام) غير متوافرة فيه، فالمستدعي مدرس في ملاك التعليم الرسمي ولكنه احيل على التقاعد قبل صدور القانون رقم 344 وانهيت خدمته وفقا للمادة 66 من قانون الموظفين رقم 112 تاريخ 12/6/1959، فلم يعد في الخدمة الفعلية ولذا فان شروط الاستفادة من درجة استثنائية غير متحققة لديه. كما ان القانون ليس له مفعول رجعي فلا نص صريح بذلك.