State Council 07/10/2004
شورى حكم رقم : 18 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 18/2004
- Date
- 07/10/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- معكرون، نصر
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ابطال قرار رفض اعطاء المستدعي درجة تدرج استثنائية عن كل اربع سنوات من الخدمة الفعلية لان الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001 (انصاف حملة الاجازة والكفاءة الداخلين في ملاك التعليم العام) غير متوافرة فيه، فالمستدعي مدرس في ملاك التعليم الرسمي ولكنه احيل على التقاعد قبل صدور القانون رقم 344 وانهيت خدمته وفقا للمادة 66 من قانون الموظفين رقم 112 تاريخ 12/6/1959، فلم يعد في الخدمة الفعلية ولذا فان شروط الاستفادة من درجة استثنائية غير متحققة لديه. كما ان القانون ليس له مفعول رجعي فلا نص صريح بذلك.