Rulings

State Council 07/10/2004

شورى حكم رقم : 18 /2004

Court
شورى
Number
18/2004
Date
07/10/2004
President
خالد قباني
Members
معكرون، نصر
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال قرار رفض اعطاء المستدعي درجة تدرج استثنائية عن كل اربع سنوات من الخدمة الفعلية لان الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001 (انصاف حملة الاجازة والكفاءة الداخلين في ملاك التعليم العام) غير متوافرة فيه، فالمستدعي مدرس في ملاك التعليم الرسمي ولكنه احيل على التقاعد قبل صدور القانون رقم 344 وانهيت خدمته وفقا للمادة 66 من قانون الموظفين رقم 112 تاريخ 12/6/1959، فلم يعد في الخدمة الفعلية ولذا فان شروط الاستفادة من درجة استثنائية غير متحققة لديه. كما ان القانون ليس له مفعول رجعي فلا نص صريح بذلك.