05/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 18/2004
- التاريخ
- 05/02/2004
- الرئيس
- محمد علي عويضه
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يشترط لقبول التمييز شكلا توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل من قبل درجتي المحاكمة.
ان المحكمة الابتدائية قد اعلنت براءة السائق من حادث السير لعدم ثبوت مسؤوليته الجزائية الناتجة عن الاهمال او قلّة الاحتراز بينما القرار الاستئنافي اوجب عليه التعويض لثبوت الخطأ الناتج عن قلّة الاحتراز والاهمال واعمل المادة 565 من قانون العقوبات.
بانتفاء الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل يكون التمييز مردودا شكلا.