Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 18/2004
- Date
- 05/02/2004
- President
- محمد علي عويضه
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يشترط لقبول التمييز شكلا توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل من قبل درجتي المحاكمة.
ان المحكمة الابتدائية قد اعلنت براءة السائق من حادث السير لعدم ثبوت مسؤوليته الجزائية الناتجة عن الاهمال او قلّة الاحتراز بينما القرار الاستئنافي اوجب عليه التعويض لثبوت الخطأ الناتج عن قلّة الاحتراز والاهمال واعمل المادة 565 من قانون العقوبات.
بانتفاء الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل يكون التمييز مردودا شكلا.