Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
18/2004
Date
05/02/2004
President
محمد علي عويضه
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

يشترط لقبول التمييز شكلا توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل من قبل درجتي المحاكمة.

ان المحكمة الابتدائية قد اعلنت براءة السائق من حادث السير لعدم ثبوت مسؤوليته الجزائية الناتجة عن الاهمال او قلّة الاحتراز بينما القرار الاستئنافي اوجب عليه التعويض لثبوت الخطأ الناتج عن قلّة الاحتراز والاهمال واعمل المادة 565 من قانون العقوبات.

بانتفاء الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل يكون التمييز مردودا شكلا.