14/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 18/2004
- التاريخ
- 14/01/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التمييز المقدّم من المدّعي الشخصي ضد قرار منع المحاكمة وان كان قد اعفي بموجب المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية من اسباب التمييز الاّ انه لم يعف من الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، ليقبل شكلا.
بانتفاء الشرط الخاص الذي هو التناقض بين درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني يكون التمييز مردودا شكلا.