الأحكام

14/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
18/2004
التاريخ
14/01/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التمييز المقدّم من المدّعي الشخصي ضد قرار منع المحاكمة وان كان قد اعفي بموجب المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية من اسباب التمييز الاّ انه لم يعف من الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، ليقبل شكلا.

بانتفاء الشرط الخاص الذي هو التناقض بين درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني يكون التمييز مردودا شكلا.