Court of Cassation, criminal chamber 14/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 18/2004
- Date
- 14/01/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان التمييز المقدّم من المدّعي الشخصي ضد قرار منع المحاكمة وان كان قد اعفي بموجب المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية من اسباب التمييز الاّ انه لم يعف من الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، ليقبل شكلا.
بانتفاء الشرط الخاص الذي هو التناقض بين درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني يكون التمييز مردودا شكلا.