Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
18/2004
Date
14/01/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان التمييز المقدّم من المدّعي الشخصي ضد قرار منع المحاكمة وان كان قد اعفي بموجب المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية من اسباب التمييز الاّ انه لم يعف من الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، ليقبل شكلا.

بانتفاء الشرط الخاص الذي هو التناقض بين درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني يكون التمييز مردودا شكلا.