الأحكام

31/01/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 18 /2014

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
18/2014
التاريخ
31/01/2014
الرئيس
حبيب رزق الله
الأعضاء
حاطوم، سليلاتي
المصدر
الجامعة اللبنانية

فسخت محكمة الاستئناف الحكم البدائي وحكمت مجددا بالغاء عقد بيع شقة سكنية لان المستأنف عليهما لم يدفعا ثمن الشقة المباعة ولم يثبت سقوط تعهد المستأنف عليه بدفع الثمن من الكتاب الموافقة عليه من البائعة المستأنفة. ذلك ان الكتاب المذكور تضمن اتفاقا على ان يتم تسديد المبلغ من قبل شقيق المستأنف عليه.

واعتبرت المحكمة ان التزام شخص بدفع الدين المترتب بذمته لمصلحة شخص آخر، بناء لطلب الدائن يؤلف تفويضا من الدائن لمدينه وليس حوالة حق اذ تم التفويض بالاتفاق مع المفوض المدين بالدفع، ذلك ان موافقته لا تكون ضرورية في حوالة الحق حيث يبلغ المدين بالحوالة دون اخذ موافقة عليها وطالما ان الكتاب موضوع الدعوى لم يتضمن نصا خاصا على سقوط الموجب سندا للمادة 326 موجبات وعقود فان التزام المستأنف عليهما يبقى قائما الى جانب موجب المفوض بالدفع.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها