Rulings

Civil Court of Appeal 31/01/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 18 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
18/2014
Date
31/01/2014
President
حبيب رزق الله
Members
حاطوم، سليلاتي
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الحكم البدائي وحكمت مجددا بالغاء عقد بيع شقة سكنية لان المستأنف عليهما لم يدفعا ثمن الشقة المباعة ولم يثبت سقوط تعهد المستأنف عليه بدفع الثمن من الكتاب الموافقة عليه من البائعة المستأنفة. ذلك ان الكتاب المذكور تضمن اتفاقا على ان يتم تسديد المبلغ من قبل شقيق المستأنف عليه.

واعتبرت المحكمة ان التزام شخص بدفع الدين المترتب بذمته لمصلحة شخص آخر، بناء لطلب الدائن يؤلف تفويضا من الدائن لمدينه وليس حوالة حق اذ تم التفويض بالاتفاق مع المفوض المدين بالدفع، ذلك ان موافقته لا تكون ضرورية في حوالة الحق حيث يبلغ المدين بالحوالة دون اخذ موافقة عليها وطالما ان الكتاب موضوع الدعوى لم يتضمن نصا خاصا على سقوط الموجب سندا للمادة 326 موجبات وعقود فان التزام المستأنف عليهما يبقى قائما الى جانب موجب المفوض بالدفع.

Cited

Texts it relies on