الأحكام

29/04/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2014

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
18/2014
التاريخ
29/04/2014
الرئيس
مادي مطران
الأعضاء
عويس، مطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الناظرة استئنافا في قضايا المطبوعات بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المستأنفين بجرم الذم سندا للمادة 22 من المرسوم رقم 104/1977 مطبوعات اذ اعتبرت ان اتهام قاض بتجميد شكاوى وطعون والاشارة اليه كمتهم وقاض في آن من شأنه النيل من شرفه كموظف عام وكرامته ويشكل جرم المادة 385 عقوبات.

وقضت بفسخ الحكم جزئيا لجهة ادانتهما بجرم التحقير وذلك لعدم ثبوت توفر العناصر الجرمية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها