Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/04/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
18/2014
Date
29/04/2014
President
مادي مطران
Members
عويس، مطر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الناظرة استئنافا في قضايا المطبوعات بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المستأنفين بجرم الذم سندا للمادة 22 من المرسوم رقم 104/1977 مطبوعات اذ اعتبرت ان اتهام قاض بتجميد شكاوى وطعون والاشارة اليه كمتهم وقاض في آن من شأنه النيل من شرفه كموظف عام وكرامته ويشكل جرم المادة 385 عقوبات.

وقضت بفسخ الحكم جزئيا لجهة ادانتهما بجرم التحقير وذلك لعدم ثبوت توفر العناصر الجرمية.

Cited

Texts it relies on