09/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 180 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 180/2003
- التاريخ
- 09/07/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 20 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943. وينقض جزئيا القرار المميز القاضي بصلاحية القضاء اللبناني لملاحقة اللبناني الذي ارتكب جرما في الخارج عندما تكون عقوبة الجرم اقل من 3 سنوات كما هي الحال سندا للمادة 671 عقوبات. ويصدق لجهة الملاحقة بالجرم المسند الى المادة 672 لان عقوبته اكثر من 3 سنوات وذلك سندا للمادة 20 من قانون العقوبات.
يرد السبب التمييزي المتعلق بجرم يخرج النظر به عن اختصاص القضاء اللبناني وذلك لعدم الموضوع.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان الادلاء بان النزاع هو مدني هو دفاع بالاساس وليس دفعا شكليا.